ابن قاسم الحسيني العاملي ( العيناثي )
508
المواعظ العددية أحاديث وحكم ومواعظ تبدأ بالآحاد وتنتهي بالإثنى عشر
ولم يخلف غيرها وكان ثمنها على مولاها قوّمت على ولدها وتركت إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضي بثمنها الدين ، وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث رواها في التهذيب أحدها في كتاب العتق وهي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات الولد . قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، فإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يبلغ ثمّ يجبر على قيمتها ، فإن مات بيعت في ميراث الورثة لمن شاء له . والحديث الآخر في باب بيع الحيوان رواه أيضا أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله غير أنّ السند الأوّل مغاير لسند الحديث الثاني . والحديث الآخر في باب السراري رواه علي بن الحسن عن علي بن إسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، والصحيح أنّها تباع ولا ينتظر بها بلوغه لأنّ هذين الحديثين ضعيفان ، وإذا مات سيّدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضى بها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري ، والصحيح أنّها تباع في هذا القسم لما رواه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد عن الحسين « 1 » بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلا عن محمّد بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها وبيعت وأدّى عنه . قلت : إذا بيعت فيما عدا ذلك من دين قال : لا ، وإذا لم يكن للميّت وارث يرثه غير جارية مملوكة هي أمّ ولد غيره وخلف ذلك الميّت مقدار ثمنها أو أكثر وجب شراءها من تركته وأعتقت وأعطيت بقية المال . ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك أنّه إن أبى صاحبها الذي هي أمّ ولده أن يبيعها أجبر على بيعها لتعتق ، وإن كان ما خلّفه أقل من ثمنها لم يجب شراؤها ، وإذا قتلت أو جرحت خطأ فسيّدها بالخيار بين أن يفدها بأقل الأمرين من الدية أو قيمتها أو يسلّمها إلى الغرماء ، فإن شاؤوا باعوها وإن شاؤوا استرقوها ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في كتاب أمّهات الأولاد ، وفي الثالث في « 2 » مسائل الخلاف في كتاب أمهات الأولاد مستدلا عليه بإجماع الفرقة . وقد روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، [ وهذا الخبر
--> ( 1 ) - خ ل : الحسن . ( 2 ) - خ ل : من .